• ماهي جريدة المناضل بريس
  • تناقض واضح جدا في تحرير الوقائع لأسباب مجهولة.

    السيدة فاطمة قسوم
    توصلت إدارة جريدة المناضل بريس الالكترونية من السيدة فاطمة قسوم الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية عدد: T 123732 بنسخة من أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية القضاء المستعجل ملف رقم:2017/453 حكم: 486 تاريخ صدوره: 2017/10/10اتضح لنا بعد القراءة أنها تتضمن ضمن الوقائع تناقضا واضحا بحيث،تقول المدعية السيدة فاطمة قسوم أنها تقدمت بمقال استعجالي من أجل إيقاف تنفيذ
    القرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 2017/3/9 تحت عدد 17/2243 في الملف المدني رقم 2016/1404/5433 ملتمسة الأمر بإيقاف تنفيذه إلى حين صدور قرار النقض، وتضيف المحكمة الموقرة ضمن الوقائع قائلة: وبناء على إدراج الطلب بجلسة 2017/4/4 حضرتها المدعية السيدة فاطمة قسوم وأدلت بعريضة النقض وقرار لمحكمة النقض عدد 3962 الصادر بتاريخ 2009/11/4 في الملف عدد 2008/1/2114 ورسوم عدلية وقرار استئنافي رقم1/563.
    وحضرها المدعى عليه مفيدا تضيف المحكمة الموقرة ضمن وقائع الحكم بأن طلب المدعية يستند على أساس وأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لا علاقة لها بموضوع التنفيذ ملتمسا رفض الطلب وأدلى بوثائق فتقرر حجز الطلب للتأمل لجلسة 2017/10/10.
    وتضيف المحكمة الموقرة ضمن وقائع الحكم قائلة بالحرف:
    يؤدي واجب الملقاة على عاتقه بانتظام غير أنه فوجيء بتاريخ 2017/10/10 بقطع الكهرباء على مسكنه بدون موجب حق وذلك بغرض ابتزازه والضغط عليه مما تسبب له في خسائر على مؤونته المودعة بالثلاجة من لحوم وخضروات وفواكه وضلت قيمتها إلى 700 درهم وهو مستعد لإحضار الشهود الذين عاينوا واقعة القطع ملتمسا الحكم بإرجاع مادة الكهرباء إلى مسكنه وتحميل المدعى عليهم بالصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وأدلى بمحضر معاينة مؤرخ في 2017/7/21 وصورة لأمر قضائي وصورة لإشهاد قضائي عرفي.
    وأجاب الطرف المدعى عليه بأن المدعي لم يدل بما يفيد كون المحل كان مزودا بالكهرباء وأن المعاينة المستند إليها تثبت واقعة القطع بمقتضى معاينة.
    وبناء على إدراج الطلب تضيف المحكمة الموقرة ضمن الوقائع دائما لجلسة 2017/9/20 حضرها نائبا الطرفين معا وأكد ماسبق فتقرر حجز الطلب للتأمل لجلسة 2017/9/27.
    وبعد المداولة وطبقا للقانون تقول هيئة الحكم الموقرة 
    حيث إن مؤدي الطلب الاستعجالي المقدم من طرف المدعية هو الأمر بإيقاف اجراءات التنفيذ الجارية بموجب ملف التنفيذ عدد17/1466 التنفيذ القرار الاستئنافي عدد 17/2243 والقاضي باستحقاق المدعى عليه باستحقاقه من يد المدعية مساحة 743متر مربع شائعة في الأرض المسماة النازية مفيدة بأنها قامت بالطعن في القرار الاستئنافي في المذكور مدلية بعريضة للطعن بالنقض.
    وحيث إن القرار موضوع التنفيذ لا يندرج ضمن المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 361 من ق.م.م حيث يكون بذلك الطعن فيه موقف للتنفيذ لذلك كان الطلب بايقاف 
    إجراءات التنفيذ بشأنه عديم الأساس تقول هيئة الحكم تعين بذلك التصريح برفض الطلب بشأنه وحيث إن خاسر الطلب يتحمل بمصاريفه.وتطبيقا للفصل 361 من ق.م.م 
    لهذه الأسباب
    تقول هيئة الحكم الموقرة
    ونظرا لحالة الاستعجال
    نصرح برفض الطلب وتحميل رافعته بالمصاريف
    وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
    إمضاء قاضي الأمور المستعجلة وكاتب الضبط.




    فأي ضبط؟ وأي استعجال؟ أيتها المحكمة الموقرة
    إن القضية الأساس اختلطت بقضية دخيلة فتشابكت الأمور واختلط الحق بالباطل ولم نفهم حتى نجعلك أخي القاريء تفهم معنا محتوى القضية، وما وراء الستار لكن وبالمختصر المفيذ القضية الأساس تتحدث عن مساحة 743 متر مربع شائعة في الأرض المسماة النازية وهي أرض فلاحية بمنطقة سيدي موسى المجذوب.
    أما القضية الدخيلة التي تطرقت لها هيئة الحكم ومن المحتمل أنها أثرت في الحكم هي قضية قطع الكهرباء على مسكن وإفساد لحوم وخضروات كانت بالثلاجة قيمتها 700 درهم.
    والغريب في الأمر تقول المدعية السيدة فاطمة قسوم والدموع في عينيها من جراء كثرة سير وأجي بدون جدوى أن المدعى عليه لا يقطن بالأرض المتنازع عنها وأن الأرض فلاحية عارية حازتها المدعية عن طريق الشفعة.
    فمن هذا المنبر نتوجه للسادة القضاة بأن يولوا الملفات العناية والاهتمام الكافي ونقول للسادة كتاب الضبط حذاري ثم حذاري من copier coller وللمحكمة الموقرة واسع النظر.
    وفي اتصال لإدارة جريدة المناضل بريس بدفاع المدعية أجابنا قائلا فإنه تمت الإشارة للتناقض في الوقائع في مقال استئنافي تقدم به للسيد رئيس المحكمة لفائدة المدعية.
    تحرير بوشعيب الساخي

















    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

     
    المناضل بريس Al monadil Press © جميع الحقوق محفوظة